أعلن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية عن موافقته على مشروع تعديل قانون التمويل العقاري المصري فيما يتعلق ببعض أحكامه. هذا القانون الذي صدر بموجب القانون رقم (148) لسنة 2001.هذا وأوضحت هيئة الرقابة المالية في بيانٍ لها، بإن التطبيق العملي للقانون قد كشف عن وجود عدة معوقات عرقلت تحقيق النتائج المرجوة منه. وهذه العراقيل تتمثل بالإشكاليات التي تحصل خلال عملية التسجيل والرهن العقاري للوحدات التي يمولها نظام التمويل العقاري.
حلول تحفيزية لجهات التمويل العقاري
صرح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، بأن التعديلات التي يتم تبنيها هي لتقديم حلولٍ عمليةٍ لتحفيز جهات التمويل العقاري. وذلك لضخ سيولة مادية من التمويل بما يسهم في حصول المواطنين على الوحدات السكنية.
كما أنه أكمل حديثه قائلاً : « تم إعداد التعديلات أخذاً بعين الاعتبار اقتراحات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والذي تم مناقشته باللجنة الاستشارية لنشاط التمويل العقاري، بعد أخذ وجهة نظر القطاع المصرفي في التعديلات المقترحة» .
وأكد عمران في معرض حديثه بإن التعديلات المقترحة توازن بين حقوق المستثمرين مع وجود ضمانات للجهات المانحة للتمويل.
قوة السند التنفيذي جزء من تعديل قانون التمويل العقاري
كما شمل التعديل إنشاء سجل إلكتروني جديد يُمكّن لجهات التمويل العقاري بإشهار اتفاقات التمويل. الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بينها وبين المستثمرين بهذا السجل لمدة محددة. وذلك حتى إكمال إجراءات إشهار اتفاق التمويل وقيد الضمان العقاري بالشهر العقاري. إضافةً إلى منح الإشهار بالسجل بعض المميزات المستهدفة لحماية حقوق جهات التمويل في الفترة التي لم يقيد فيها العقار الضامن بالشهر العقاري بعد، والتي يأتي في مقدمتها جعل اتفاق الإشهار للتمويل بهذا السجل نافذاً في مواجهة الغير بمجرد إشهاره به، وكما يتم منحه قوة السند التنفيذي.
الأحكام التفصيلية
هذا وتضمنت التعديلات الأحكام التفصيلية التي تنظم آلية عمل هذا السجل الإلكتروني. حيث يأتي في صدارتها إمكانية الحصول على صور معتمدة من البيانات التي تم إشهارها في السجل. اضافة لاعتبار هذه البيانات المتعلقة بوقت الإشهار وتاريخه المُصَدق عليها من السجل لها حجية المحررات الرسمية في الإثبات. كما أنه أكد بأن المشروع قد نظم الحالات العملية التي يتم تنازل جهات التمويل عن حقوقها تجاه عملائها لمصلحة جهات أخرى. هذه الجهات حاصلةٌ على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري. وذلك حال إشهار تلك الجهات المتنازلة لاتفاق التمويل المبرم بينها وبين عملائها بالسجل.
حق الانتفاع للورثة
كما ومهر المشروع حكماً جديداً بالقانون يمنح إطالة حق الانتفاع للورثة الحاصلين على تمويل لشراء حق الانتفاع بالعقارات. وذلك من إحدى الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري فور موافقتهم على ذلك. إضافةً إلى الاستمرار في العقد مع شركة التمويل العقاري والحلول محل مورثهم.
تعديل قانون التمويل العقاري : فسخ اتفاق التمويل
تم اضافة تعديل لحكم المادة 13 حيث تتيح لجهات التمويل العقاري في استصدار حكماً بفسخ اتفاق التمويل واسترداد العين. محل الاتفاق في الحالات التي لم يُشهر فيها اتفاق التمويل بالسجل الالكتروني. و في حالات عقود التمويل العقاري التي تستخدم صيغ الإجارة والمشاركة والمرابحة. وفي حال إخلال المستثمر بالتزاماته التعاقدية. يتم تحديد القيمة السوقية للعقار من خلال أحد خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة. ثم يتم بيع العقار بقيمته السوقية التي حددها خبير التقييم العقاري. على أن يتم تقسيم حصيلة البيع بحصول الممول على كامل رصيد المديونية في تاريخ الفسخ بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل إلى المستثمر.
حظر التصرف في العقارات الضامنة
تم تعديل قانون التمويل العقاري في حكم المادة (7)والتي تسمح للمستثمرين التصرف في العقار الضامن. وذلك بعد موافقة جهات التمويل على ذلك. ونصت التعديلات على حظر التصرف في العقارات الضامنة من قبل المستثمرين سواء بالبيع أو الهبة أو التأجير أو بغيرها من دون الحصول على موافقة من الممول. ورتب بجعل الاتفاق لاغياً في حال تمت مخالفة لذلك. ونظراً لخطورة مثل هذه التصرفات لتعلقها بحقوق مالية مستحقة لجهات التمويل وسداً لأي خلافات قد تنشب بين جهات التمويل العقاري والمستثمرين بشأن مدى صدور إجازة لهذه التصرفات من عدمه.
يُذكر أن حجم التمويل الذي تم منحه من شركات التمويل العقاري قد ارتفع إلى 3.4 مليار جنيه في عام 2025 مقابل 1.5 مليار جنيه في عام 2017.