أطلقَت وزارة التجارة السعودية نظام الشركات الجديد بناء على التوجيهات الملكيّة بتحسين بيئة التجارة والاستثمار في المملكة ضمن مشروع رؤية المملكة 2030. وضمن إطار تعزيز دور الأنظمة الاقتصادية التنمويّة بهدف توفير بيئة حاضنة ومحفزة للمبادرة. إضافةً لتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في اقتصاد المملكة. وتشجيع استثمارات رواد الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووفقاً للوثيقة التعريفيّة للنظام الجديد على المنصة، فقد اعتمدَت منهجية تطوير نظام الشركات الجديد على خمس مراحل، كما تم العمل عليه من خلال دراسة اقتصاد دول كبرى، وهي: الولايات المتحدة، سنغافورة، فرنسا، بريطانيا، والإمارات. وذلك لتعزيز حوكمة الشركات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
أهم تفاصيل وأهداف مشروع نظام الشركات الجديد
وفقاً لملف الوثيقة التعريفيّة الصادرة عبر منصة استطلاع، فإنّ الهدف الأساسي من نظام الشركات الجديد هو تسهيل جذب رؤوس الأموال. وكذلك توفير مصادر تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة و تيسير الإجراءات والمتطلبات النظاميّة لهم. كما يشمل توضيحاً للمبادئ والأحكام الأساسيّة، بهدف الحدّ من المنازعات بين كافة أصحاب المصالح.
ويشمل الملف التعريفي بالقانون كذلك نتائج دراسة السياسات للدول المذكورة سابقاً. حيثُ عدلَت البنود لتشمل تفاصيل أكثر بخصوص الشركات. فتم السماح بتأسيس شركة لمدة غير محددة، كما تمّ منافشة أشكال الشركات، وإجراءات التأسيس، وإلغاء القيود المفروضة على أسماء الشركات. إضافةً للأحكام المتعلقة بالمديرين وأعضاء مجلس الإدارات، والأحكام المتعلقة بالدعاوى، والأحكام المتلعقة بالأسهم و الشركات القابضة.
أبرز الأحكام الجديدة التي صدرَت في الوثيقة:
- إلغاء شكل شركة المحاصة واستحداث شكل جديد.
- السماح بتضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها األساس بأحكام اتفاقية ال تتعارض مع أحكام مشروع النظام ولوائحه.
- السماح بإبرام اتفاق أو ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية الخالفات، وغيرها.
- السنة المالية: بيان الأحكام الخاصة ببدء وانتهاء السنة المالية للشركة، وسريانها على كافة أشكال الشركات.
- قيد نقل ملكية الحصص والأسهم وذلك وفق للإجراءات التي تحددها الائحة، باستثناء الشركات المساهمة المدرجة في السوق الماليّة.
- عقود الخيارات: التأسيس لإمكانية إبرام اتفاقيات أو عقود متعلقة بأسهم أو حصص الخيارات. والتي تمنح الحق في شراء أو بيع أسهم أو حصص الشركة.
- مرونة في تداول الأسهم: مرونة في تداول ونقل ملكية الأسهم المكونة لرأس مال الشركة، كما هو الحال في شركة المساهمة.
- مرونة في أحكام الجمعيات وصدور القرارات.
- حرية الاتفاق على إنشاء مجلس للرقابة.
- مرونة في زيادة وتخفيض رأس المال.
- السماح بتأسيس شركة مساهمة مملوكة من شخص واحد دون قيود مع تيسير إجراءات ومتطلبات التأسيس. و إلغاء الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة.
- قصر التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
- الاتفاق على بيع وشراء أسهم الأقليّة.
- إلغاء متطلب الاحتياطي النظامي للشركة.
- إلغاء حكم الانقضاء بقوة النظام.
- تنظيم توزيع الأرباح المرحليّة.
العقوبات بموجب مشروع نظام الشركات الجديد
تضمنَ نظام الشركات الجديد في المملكة تحديثات على مواد عقوبات محاسبة الشركات وأفرادها. فحسب المادة 265 من ميثاق النظام الجديد، فإنّ أي مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سيُعاقب بالجسن لمدة 5 سنوات. إضافةً لتغريمه خمسة ملايين ريال. وذلك في حال:
1- سَّجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم الماليّة. أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعيّة العامة. أو إذا أغفلّ تضمين قوائم وتقارير لوقائع جوهريّة بقصد إخفاء مركز مالي لشركة معينة عن الشركاء أو غيرهم.
2- استعمال أموال الشركة استعمالاً ضد مصالح الشركة بكامل إرداته. بهدف تحقيق منفعة شخصيّة أو لشركة ما، أو شخص معين، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
3 -إذا استعمل السلطات التي يتمتع بها ضدّ مصالح الشركة بهدف تحقيق أغراض شخصيّة أو أغراض تخدم شركةً أخرى أو شخصاً ما، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.
4- إذا لم يدع الجمعيّة العامة للشركة أو الشركاء تتخذ ما يلزم بحسب الأحوال عند علمه ببلوغ حدود الخسائر وفقاً لمواد النظام.
5- إذا استعمل مسؤوليّة تصفية أموال أو أصول أو حقوق الشركة بشكلٍ يتعارض مع مصالح الشركة أو يخدم مصلحة شخصيّة أو مصلحة شركة أخرى أو بهدف إبحاق ضرر متعمد للشركاء أو الدائنين.
وتشمل المادة 266 السجن لمدة عام وغرامة مليون ريال وفق أجندات معلنة كذلك في الوئثيقة. كما تشمل المادة 267 كذلك عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، حيثُ يعاقب صاحب العلاقة وفقاً لأجندات النظام كذلك بغرامة تقدر بخمسمئة ألف ريال. أما المادة 268 فهي تتضمن تضاعف العقاب في حالة العودة للعقوبات المقررة على الأفعال الواردة في المادتين 265 و266 و267. فيما تختض المادة 268 بالعقوبات على الهيئات والمنظمات وفق الأجندات المعلنة في الوثيقة. فيما تضمن المادة 277 عدم الإخلال بتطبيق العقوبات والجزاءات الواردة في باب العقوبات بحق كل ذي مصلحة في مطالبة مرتكب أيّ من الأفعال المنصوص عليها فيه بالتعويض عن أي ضرر لحق به نتيجة ارتكابها.
اقرأ أيضاً:
- الأمن العام السعودي يحذر من الاستثمار في شركات فوركس
- موانئ السعودية تسجل زيادة بنسبة %15 في أعداد الحاويات خلال شهر مارس
- حالة زخم وحيوية تشهدها الأسواق العقارية الإماراتية حسب ميداليون أسوشيتس