قرار جديد لوزارة الإسكان العُمانية بشأن تملك الشركات للعقارات

قرار جديد لوزارة الإسكان في سلطنة عُمان بشأن امتلاك الشركات، التي تحمل الجنسية العمانية للأراضي والعقارات لممارسة نشاطها، أصدره معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الاسكان والتخطيط العمراني برقم 2025\45.

مضمون قرار وزارة الإسكان العمانية

وقد نص القرار في مادته الأولى:

بأنه يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، وأيضا الشركات المملوكة كاملة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن تمتلك الأراضي والعقارات اللازمة، لأداء نشاطها المرخص من الحكومة العمانية الشراء. وذلك وفقا للتشريعات السارية، ووفقا للضوابط الآتية:

1- أن ينحصر تملك الأراضي والعقارات اللازمة للشركة المرخصة في السجل التجاري فقط في أداء نشاطها.

2- أن يتناسب امتلاك الشركات المرخصة في السجل التجاري للأراضي والعقارات مع احتياجاتها الفعلية منها.

3- يجب اقتصار امتلاك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالات السكنية التجارية، والصناعية، والسياحية والتجارية.

4 – استغلال الشركات لأكثر من 50% من مساحة الأراضي والعقارات لتنفيذ أنشطتها الموجودة في السجل التجاري، ويمكن للشركات تأجير أو بيع الأراضي والعقارات الفائضة عن حاجتها الفعلية، واستثني من ذلك العقارات المملوكة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية.

نص المادة الثانية في قرار الوزارة

وكذلك نصت مادة القرار الثانية بحظر قبول طلبات التملك للشركات. التي ليست ممتلكة بكاملها للعمانيين بتملك الأراضي والعقارات الواقعة في أماكن الحظر والمنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 29/2018 المشار إليه.

وحيث أُلغي القرار رقم 41/2017م وكل ما يناقض هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

مضمون القرار السابق 2017\41 لضبط تملك الشركات للعقارات

وسبق، وأن صدر القرار الملغى 2017\41 وحدد سابقا ضوابط تملك الشركات للعقارات. والذي جاء في مادته الأولى شروط لتملك الشركات للعقارات. بأنه يجب أن يتناسب رأس مال الشركة المحدد بسجلها التجاري مع قيمة العقار المراد استملاكه.

ويجب أن يتحدد العقار المتملك لإقامة المكاتب الإدارية وسكن لموظفي الشركة، أو لإنشاء مخازن أو معارض أو للخدمات السياحية. وكما يشترط وجود 10عمال على الأقل في الشركة ومسجلين في السلطنة العمانية.

وكما لايجوز للشركة المتملكة المتاجرة بالعقار والربح ببيعه. وإذ اشترطت لذلك أن يمضي على امتلاكها للعقار 4 سنوات وذلك بعد إثبات تسجيله والتصرف به من قبل الشركة.

وبهذا القرار تم منع تأجير عقار الشركة للغير باستثناء التملك للأغراض السياحية.

الأماكن التي تم حظر  تملك العقارات بها لغير العمانيين

وبالإضافة فقد شملت مادته الثانية بتحديد الأماكن المحظورة في السلطنة. والتي يمنع قبول طلبات التملك فيها للشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين. وهي محافظات الظاهرة، مسندم، البريمي، ظفار، ونيابة الجبل الأخضر، الجزر، جبل شمس، الأحياء القديمة، ولايات لوى، شانص والدقم وغيرها من المناطق التي حددتها الوزارة.

والجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان نقلت 1514 عقار متملك من غير العمانيين وموجودة في أماكن الحظر إلى مواطنين عمانيين. وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 29 / 2018، بشأن حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن.

إقرأ أيضا

سعر الريال السعودي مقابل العملات الأثنين 19-4-2023

Scroll to Top