سياسة التجارة الإلكترونية في أبو ظبي اعتباراً من 15 أغسطس تطبقها الإدارة العامة للجمارك

أعلنت «الإدارة العامة للجمارك» في أبوظبي عن قرارها فيما يخص سياسة التجارة الإلكترونية حيث يسري العمل بالقرار اعتباراً من 15 أغسطس/ آب الجاري 2025. وذلك انطلاقاً من استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي. حيث تهدف لتعزيز مكانة الإمارة باعتبارها منطقةً لوجستيةً وإقليميةً وعالميةً. بالإضافة إلى مواكبة رؤيا الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

وصرح راشد لاحج المنصوري، مدير عام «الإدارة العامة للجمارك» في أبوظبي: «إن سياسة التجارة الإلكترونية تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتسهيل حركة التجارة بكافة أشكالها لا سيما الإلكترونية منها بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي التي تشكل مركزاً عالمياً للتجارة».

سياسة التجارة الإلكترونية

أكد المنصوري: «إن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تهدف من خلال سياسة التجارة الإلكترونية الجديدة إلى توفير بيئة استثمارية تنافسية تتكامل مع القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات الجمركية وتنظيم حركة البضائع الشخصية عبر قنوات التجارة الإلكترونية مع مراعاة الإجراءات الجمركية النافذة والتشريعات ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي وهو ما تدعمه استراتيجية التحول الرقمي الشامل في جمارك أبوظبي عبر إطلاق العديد من المشاريع النوعية في هذا الصدد».

كما تفعّل أحكام سياسة التجارة الإلكترونية على كلٍ من البضائع المستوردة والمصدرة للشركات. والتي تتمثل باستيراد البضائع من قبل الشركات وذلك لمراكز التوزيع في السوق المحلي. إضافةً إلى  الشركات في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية «البوندد».  بالإضافة لاستيراد البضائع من أجل الاستهلاك ضمن السوق المحلي وذلك من البضائع المخزنة ضمن مراكز التوزيع في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية في المنصات الإلكترونية.

شروط التسجيل ضمن سياسة التجارة الإلكترونية

تتطلب سياسة التجارة الإلكترونية استيفاء الشركات لشروط التسجيل. حيث ينبغي على الشركات الراغبة بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية أن تسجل وتضيف نشاطاً في نظام التسجيل بقسم التراخيص الجمركية بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي.  بالإضافة إلى النشاط في الرخصة التجارية. ويسمح لشركات الخدمات اللوجستية المرخصة والمسجلة في الإدارة المفوضة من الشركات أن تخلص البضائع بشرط أن يكون العملاء قد سجلوا في قسم التراخيص الجمركية.

الحصول على الامتيازات

يجب على الشركات الراغبة بالحصول على الامتيازات الواردة في سياسة التجارة الإلكترونية أن يحصلوا على رقم تسجيل جمركي. كما يجب على شركات التجارة الإلكترونية أن تنشئ مراكز توزيع للبضائع المعدة للبيع عبر منصاتها الإلكترونية. حيث تتوفر شروط مراكز التوزيع بالإضافة إلى توفير أماكن مخصصة ومفصولة من أجل تخزين البضائع معلقة الرسوم. إضافةً إلى البضائع التي سبق تأدية رسومها الجمركية في مراكز التوزيع.

كما حددت هذه السياسة مجموعة الضوابط والأحكام المتعلقة بإعفاء المشتريات الإلكترونية عن طريق منصات البيع للشركات. سواء أكانت «بضائع ومستوردات للأغراض الشخصية» بحيث ألا تزيد قيمتها على «1000» درهم وذلك وفق أحكام الدليل الموحد للإجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالطرود البريدية وشركات الشحن السريع.

هذا ويستثنى من البند الأول التبغ ومشتقاته والمشروبات الكحولية إضافةً إلى سوائل النيكوتين وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها والمحضرات الغذائية التي تحتوي على الكحول.

بيانات مجمعة

تمنح الشركات ميزة تتمثل بتنظيم بيان استيراد موحد لمجموعة شحنات «بيانات مجمعة».  على أن لا تزيد القيمة للشحنة الواحدة عن 5 آلاف درهم. وأن لا تقل عن 1000 درهم بحيث يكون إجمالي القيمة 50 ألف درهم لكافة الشحنات للبيان الواحد. كما ينبغي ألا يزيد عدد الشحنات على 50 شحنة كما يستثنى من هذا البند البضائع المقيدة.

هذا وتحظر سياسة التجارة الإلكترونية الجديدة دخول مجموعة بضائع إلى مراكز التوزيع. وهذه البضائع هي «البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات إضافة إلى المواد المشعة والأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها».

كما تحظر السياسة دخول البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والأدبية والفنية والفكرية والتجارية.  بالإضافة إلى المخدرات بكافة أنواعها ومشتقاتها. كما تحظر البضائع التي صنعت في بلد تقرر مقاطعتها اقتصادياً فضلاً عن البضائع الممنوع دخولها للاتحاد الجمركي.

Scroll to Top