إصدار قانون حماية المستهلك الجديد وتضمين عقوبات شديدة

إصدار قانون حماية المستهلك الجديد في سوريا، حيثُ قامَ السـيد الرئـيس بـشار الأسـد اليـوم الاثنــين المـوافق لـ12 نيسان 2025، بإصـدار المرسـوم التشريعي رقم (8) للعام 2025.

المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، والّذي يكفل حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء بالإضافة إلى محاربة الاحتكار، وذلك من خلال وضع ضوابط شديدة لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة الدوريّة على جودة وأسعار المواد مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار إلى حدّها الأقصى، والبيع بدون فواتير رسميّة وعدم إعلان الأسعار بشكلٍ صريح والتلاعب بالأوزان والبيع بأسعار مبالغة عن السوق.

أهم مواد المرسوم التشريعي رقم (8) للعام 2025

المادة (1و2)

يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء، ومنع الاحتكار، وممارسة النشاط الاقتصادي للجميع، بما يكفل حقوق المستهلك، وذلك من خلال العمل على تحقيق الآتي:

  • تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة.
  • ‌رقابة جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة للمستهلك وعدم التلاعب بأسعارها.
  • تعريف المستهلك بحقوقه.
  • تعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لدى المستهلك.
  • ‌ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للسلعة والخدمة المتاحة في الأسواق.

المادة (3)

يضمن هذا المرسوم التشريعي حقوق المستهلك، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:

  • الحصول على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة وفقا ً للغرض المعدّ له.
  • ‌الصحة والسلامة عند استعماله أو استهلاكه للمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة إليه، بالشكل الطبيعي والطريقة المحددة.
  • معرفة السعر وجميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات، التي يشتريها أو تقدم إليه بهدف استعمالها أو استهلاكها.
  • حرية اختيار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات التي تتوفر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر المحدد لها.
  • الحصول على فاتورة تثبت حصوله على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة متضمنة النوع وتاريخ التعامل والثمن المدفوع.
  • التعامل اللائق واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
  • تقديم الشكوى عن المخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة (4)

– للمستهلك ولمرة واحدة الحق في استبدال المادة أو المنتج أو السلعة بأخرى من ذات الصنف أو بذات القيمة دون تحمل أي نفقات وذلك خلال ثلاثة أيام من تسلمها، ودون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل.

‌- للمستهلك الحق في إعادة المادة أو المنتج أو السلعة واسترداد ثمنها دون تحمل أي نفقات، إذا تبين وجود عيب فيها أو تعذر استبدالها بأخرى من ذات الصنف أو القيمة.

‌- لا يحق للمستهلك الاستبدال في الحالات الآتية:

1- إذا كانت طبيعة المادة أو المنتج أو السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها، تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند تسليم المبيع.

2- إذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة استهلاكية، وقابلة للتلف السريع.

3- إذا لم تكن المادة أو المنتج أو السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت تسليم المبيع لسبب يعود إلى المستهلك.

4- إذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة تُصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت مطابقة لهذه المواصفات.

5- الكتب والصحف والمجلات والبرامج الالكترونية.

‌- يجوز بقرار من الوزير إضافة حالات أخرى إلى الحالات المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من هذه المادة.

المادة  (5)

يلتزم بائع المفرق، بوضع بيان يتضمن حق المستهلك في الاستبدال والإعادة في مكان ظاهر داخل أماكن بيع المواد أو المنتجات أو السلع.

المادة (6)

– يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المادة أو المنتج أو السلعة، أن يبلغ المديرية بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

‌- يلتزم المورد أن يبلغ المديرية بالعيب فور اكتشافه أو علمه به، إذا كان من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل به.

المادة (7)

يلتزم بائع نصف الجملة والمفرق ومقدم الخدمة بالإعلان عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات، بشكل واضح ومقروء ضمن أماكن بيعها أو تقديمها.

المادة (8)

يلتزم المورد بعدم حيازة أو بيع أي من المواد مجهولة المصدر أو الفاسدة.

المادة (9)

يلتزم المورد بالتقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (10)  

يبطل كل شرط من شأنه الإعفاء أو الانتقاص من التزامات المورّد المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة (17)

يحظر على كل مورّد أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد أو المنتجات أو السلع، التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.

المادة  (19)

– على المستورد الاحتفاظ ببيانات استيراد المواد أو المنتجات أو السلع التي يتعامل بها.

‌- على بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق، الاحتفاظ بفواتير شرائه للمواد أو المنتجات أو السلع.

‌- يجب على المورّد تنظيم فواتير مبيعاته سواء كان البيع نقداً أو تقسيطاً أو آجلا ً أو إرسالية للبيع بالأمانة، على نسختين على الأقل وباللغة العربية، وتعطى نسخة للمشتري، ويحتفظ بنسخة لإبرازها عند الطلب، ويجوز تنظيم نسخة أخرى بلغة أجنبية حسبما تحدده الوزارة.

المادة (20)

تعد الفاتورة التي يحصل عليها تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق لمشترياته سندا ً لإثبات قانونية حيازته لها.

المادة (23)

على كل مُنتج أو مُستورد أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مواد أو منتجات أو سلع أو قائم بالعمل أو حائز، أن يسلم عينة من نموذجين متطابقين، أو نموذج واحد من المواد سريعة التلف، من المادة المشتبه بها إلى العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال رفضه يحق لهؤلاء العاملين أخذها دون موافقته، ويكون أخذ العينات وفق التعليمات التي تصدر عن الوزارة.

المادة (28)

– يجب أن تكون المواد أو المنتجات أو السلع مطابقة ومحققة للمواصفات القياسية السورية والمتطلبات الصحية والبيئية والأمان الخاصة بها، وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات التي تصدر عن الوزارة، ويلتزم المورد بالإعلان عن مواصفاتها ونوعها وطريقة حفظها وتخزينها واستعمالها ومدة صلاحيتها إذا كانت طبيعتها تتطلب ذلك.

عقوبات قانون حماية المستهلك الجديد

المادة (39)

– يعاقب بالغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /400000/ ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية بائع المفرق الذي يبيع المواد أو المنتجات أو السلع وهو غير حائز على فواتير لها، أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك، أو أعطى فاتورة غير صحيحة.

‌- تكون العقوبة الحبس شهر على الأقل وغرامة قدرها /400000/ل. س أربعمئة ألف ليرة سورية، إذا كان الفاعل بائع جملة أو نصف جملة.

المادة (40)

يعاقب بغرامة قدرها /200000/ ل.س مئتا ألف ليرة سورية كل من لم يستخدم اللغة العربية في بطاقة البيان أو الإعلان عن المعلومات الخاصة بالمادة أو المنتج أو السلعة.

المادة (41)

يعاقب بغرامة قدرها /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية بائع نصف الجملة أو المفرق أو مقدم الخدمة الذي لم يعلن عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات.

المادة (43)

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة قدرها /700000/ ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /32/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (44)

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها /2000000/ ل.س مليونا ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /31/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (45)

– يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة من /600000/ ل.س ستمئة ألف ليرة سورية إلى /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة:

1- أعلن عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو عن تقديم خدمة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.

2- باع مادة أو منتجاً أو سلعة بسعر أعلى من السعر أو الربح المحددين لها، أو تقاضى زيادة عن بدل الخدمات المحدد من الوزير أو الوزير المختص.

3- امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو تقديم خدمة بالسعر أو الربح المحددين لها.

4- أخفى أو حجب مادة أو منتجا ً أو سلعة.

5- حاز أو باع مادة مجهولة المصدر.

‌- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إذا كان الجرم متعلقاً بمادة أو سلعة أو خدمة أساسية.

المادة (46)

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من تاجر في المساعدات الإغاثية المقدمة من قبل إحدى الجهات العامة أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو المنظمات.

المادة (47)

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة من /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى /800000/ ل.س ثمانمئة ألف ليرة سورية كل من:

‌- من خالف التعليمات المفروضة على نقل المواد أو المنتجات أو السلع التي يصدر بها قرار من الوزير.

‌_من أغلق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو لتقديم الخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير، وذلك دون عذر مشروع.

‌- تقدم إلى الوزارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن مادة أو منتج أو سلعة، أو أخفى معلومات عن الوزارة بقصد التأثير في رأي الجهة المعنية في تحديد سعر مادة أو منتج أو سلعة، أو في تقدير نسبة الربح فيها.

المادة (48)

يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /2000000/ ل.س مليونا ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /أ/ من المادة /18/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (49)

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة من /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى /1000000/ مليون ليرة سورية، كل من أنتج أو حاز أو عرض أو باع أجهزة وأدوات القياس المخالفة لقانون القياس النافذ، والمكاييل والأوزان وغيرها من أدوات القياس وكذلك الآلات والأدوات التي تساعد على الغش.

المادة (50)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة قدرها /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام المادة /30/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (51)

يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية. كل من رفض تسليم المقادير من المواد والسلع الأساسية وفق أحكام المادة /6/ من القانون رقم /37/ لعام 2018.

المادة (52)

‌- يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/  ل.س مليون ليرة سورية. كل من خدع المتعاقد معه في المواد أو المنتجات أو السلع بأي وسيلة كانت في أي من الأمور الآتية:

1- حقيقتها أو طبيعتها أو مواصفاتها المحددة في تركيبها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو علامتها التجارية.

2- تسليمها خلافا ً لما تم التعاقد عليه من حيث. العدد أو المقدار أو المقياس أو الكيل أو الوزن أو الطاقة أو العيار أو النوع. أو الأصل أو المصدر أو الجودة.

المادة (53)

‌- يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /5000000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من:

1- غش أو شرع بغش شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية متى كان معدا ً للبيع. وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد أو الحاصلات مع علمه بغشها أو فسادها. ويعد المخالف عالما ً بالغش أو الفساد إذا كان من المشتغلين في صناعتها أو التجارة بها.

2- طرح أو عرض للبيع أو باع مواد بقصد غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية.

‌- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/. من هذه المادة إلى الحبس سنتين على الأقل وغرامة قدرها /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية. وتغلق المنشأة أو المحل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة فاسدة. أو كانت المواد التي تستعمل في الغش حسب الأفعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة /أ/. من هذه المادة ضارة بصحة الإنسان أو كانت سامة أو غير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة العامة.

‌- لا تطبق أحكام هذه المادة على الثمار الطرية المختمرة.

المادة (54)

يعاقب بالحبس لمدة سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، كل من:

‌أ- خالف التعليمات والأنظمة المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن.

‌ب- استعمل البطاقة الالكترونية للمتاجرة بالمواد والخدمات المقدمة بواسطتها.

المادة (55)

– يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل مستورد أو منتج:

1- امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة المطلوبة من قبل العاملين المكلفين من الوزارة.

2- امتنع عن إعطاء فاتورة، أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد أو المنتجات أو السلع المباعة.

3- امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة، أو باع أي منها بسعر أعلى من السعر المحدد.

4- أخفى أو حجب مادة أو منتجا ً أو سلعة.

5- حاز أو باع مواد مجهولة المصدر.

6- تقدم إلى الوزارة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية. عن مادة أو منتج أو سلعة أو أخفى عنها المعلومات عند طلبها. بقصد التأثير في رأي لجان التسعير المختصة في تحديد سعرها أو في تقدير نسبة الربح المقررة لها.

‌- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إذا كان الجرم متعلقاً بمواد أو سلع أساسية.

 

اقرأ أيضاً : الاتصالات السورية تؤكد .. مشغل خليوي ثالث في سوريا سينطلق هذا العام

Scroll to Top