قرار عدم التعامل مع غير السعوديين أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية

قرار عدم التعامل مع غير السعوديين أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية، منع المقيمين من غير السعوديين من نشر إعلانات، السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان، المنع من ممارسة الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي.

قرار عدم التعامل مع غير السعوديين أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية، أعلنت المملكة العربية السعودية منع المقيمين والزائرين من غير السعوديين ممن لا يملكون رخصًا أو يعملون لصالح مؤسسة تجارية أو استثمار خارجي من نشر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

قرار عدم التعامل مع غير السعوديين

أعلنت وكالة الأنباء السعودية في بيان رسمي “رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين مقيمين وزائرين في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصن استثمار أجنبي”.

وأضافت: “أصدرت الهيئة اليوم تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلام في منصات التواصل الاجتماعي”.

كما أكدت على أنه “بالعمل والتنسيق المشترك مع وزارة التجارة سيتم التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلام مع المعلنين غير السعوديين المخالفين مقيمين أو زائرين، أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع، وأن يكون التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخولة بممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي”.

قرار عدم التعامل مع غير السعوديين
قرار عدم التعامل مع غير السعوديين

وأشارت إلى أنه “في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصدار بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426 هـ، والذي تنص الماردة (33) منه أنه لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 12/5/1434 هـ والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م4) وتاريخ 1/11/1444 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابة الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته “جريمة” يعاقب مرتكبيها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال”.

منع المقيمين من غير السعوديين من نشر إعلانات

جاء ذلك بعد رصد الهيئة العامة للإعلام في السعودية مجموعة من غير السعوديين الذي يقومون بنشر إعلانات من المقيمين أو الزائرين في مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على سجلات تجارية أو تراخيص، كما انهم لا يعملون لدي أي مؤسسة تجارية أو استثمار خارجي.

كما ذكرت الهيئة أنه سيكون ذلك بالعمل والمشاركة مع جميع المنشآت التجارية بعدم التعامل مع المقيمين أو الزائرين من غير السعودية وعدم السماح لهم بالإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات ممن لا يملكون رخصة أو لا يعملون مع كيان تجاري.

قرار عدم التعامل مع غير السعوديين أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية، منع المقيمين من غير السعوديين من نشر إعلانات، السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان، المنع من ممارسة الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي.

Scroll to Top