السعودية تصدر قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس وتعلن عن موعد تطبيق القرار

موعد تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس في السعودية هو 15 يونيو، حيثُ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تطبيق القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 1435/7/15، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص سيبدأ من يوم الثلاثاء 5 ذي القعدة 1446 الموافق 15 يونيو 2025، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1446هـ الموافق 15 سبتمبر 2025.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر قراراً وزارياً في 1446/10/29 يقضي بالموافقة على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وإلزام منشآت القطاع الخاص بتتفيذ هذا القرار.

ويأتي القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص. والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم مما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

تفاصيل قرار الحظر

استثنى القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة. على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

ودعت الوزارة أيضا أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، حيث تعمل الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث.

كما دعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، حيث تسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية. وتستقبل الوزارة جميع الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، عبر هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر تطبيق معا للرصد.

عقوبات لمن يجبر عمالة على العمل تحت أشعة الشمس

كدت وزارة العمل السعودية أنها سوف تستأنف تنفيذ القرار الوزاري المبني على توجيه مجلس الوزراء. والذي يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الـ12 ظهراً حتى الـ3 مساءً خلال الفترة من الأول. من شهر يوليو/تموز إلى نهاية شهر أغسطس/آب من كل عام.

وينص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً، وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.

كما يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة. على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

وتطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل. التي تنصّ على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال. ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة. أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.

وللمزيد، يمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري عبر الضغط هنا.

– كما يمكنك أن تقرأ:

Scroll to Top