ما هو حكم سداد الدين بعد تغير سعر العملة

حكم سداد الدين بعد تغير سعر العملة؛ ما هو حكم سَداد الدِين بعد تَغير سعر العملَة؟ هذا ما سنجيب عنه في مقالنا التالي. لذلك تابع معنا.

حكم سداد الدين بعد تغير سعر العمل

حكم سداد الدين بعد تغير سعر العملة؛ سنجيب عن ذلك عبر سؤالِ وجوابٍ:

السؤال:

شخص أقرضته مبلغًا من المال بالليرة السورية، ثم انخفض سعر الليرة بشكل كبير بسبب الأحداث الجارية في البلاد: الآن: إذا أعيدت الأموال إلى بنفس القيمة. فستكون خسارة كبيرة بالنسبة لي، فهل يجوز أن أطلب استرجاع الدين بقيمة المال كما أخذه يوم القرض؟

الجواب:

يجب أن يكون أصل سداد القرض هو نفس العملة التي اقترضها، ولكن إذا تغيرت قيمة العملة بشكل كبير، فمن الواضح أن هذا هو الضرر الناجم يجب رفعه بالعدالة بين الطرفين، وإذا لم يرتضوا. فسيتم رفع الضرر عن طريق الحكم واللجوء إلى القضاء.

ونبين ذلك فيما يلي:

أولاً: أصل المعاملات قديما كان يعتمد على الدينار الذهبي والفضة لشراء وبيع واستهلاك وطلب وما إلى ذلك. واليوم أصبحت النقود الورقية أساس المعاملات وأساس الأسعار.

آراء اللجنة القانونية والمؤسسات القانونية على حكم تسديد الدين

حكم سداد الدين بعد تغير سعر العملة؛ استقرت آراء اللجنة القانونية والمؤوسات القانونية:

  • الأوراق النقدية تعتبر عملة قانونية من حيث صفة الثمينة، لأنها تحل محل الذهب والفضة في المبادلات والمعاملات. لذلك تأخذ من حيث وجوب الزكاة أحكام الذهب والفضة بالإضافة إلى أحكام الربا. وتعتبر كل عملة من هذه العملات مستقلة قائمة بذاتها.
  • أما إذا كان الدين من الذهب أو الفضة أو البضائع المرجحة أو ما يعادلها، فإن المطلوب: ردُّ المثل، بغض النظر عن الفرق بين يوم الاقتراض ويوم السداد. سواء كان الدين مهرًا مؤجلًا أو سعر البيع أو قروض عالية الجودة، وهذا هو الاتفاق الذي تم التوصل إليه من عملاء الأمة.والسبب في ذلك هو أن هذه الأشياء لها قيمة جوهرية، وبغض النظر عن قيمتها باهظة الثمن أو رخيصة، فلن تختفي، ولن تتسبب في ضرر لأحد المتعاقدين عند إجراء مدفوعات مماثلة
  • إذا كان الدين الثابت في الذمة من العملة الورقية. ثم توقف عن استخدام هذه العملة لأي سبب، فيجب في هذه الحالة إعادة قيمة هذه العملة من عملة أخرى أو من الذهب والفضة. هذا لأن المؤلف الأصلي (أي المثل) عاجز، لذا فهو يصار الي القيمة. وتُرى القيمة في يوم إستلام الدين، وفقًا لأقوال العملاء. ووفقًا لهذا الرأي، فإن المادة (695) مأخوذة من “دليل غيلان لعقيدة الإمام أبو حنيفة نعمان”. التي تنص على: “إذا اقترض مبلغًا معينًا من الأموال الرائجة والأموال غالبة الغش، فانتهت وراح التعامل بها. فعليه أن يعيد قيمته من عملة أخرى في يوم الاقتراض وليس في يوم السداد والأموال الرائجة هي: عملات معدنية مضروبة غير الذهب والفضة. وتستعمل في المعاملات التجارية اليسيرة. والأموال غالبة الغش هي: العملات التي تصنع من المعادن غير الذهب والفضة.

بذلك أنهينا مقالنا عن حكم سداد الدين بعد تغير سعر العملة. حيث وضحنا فيه ما هو حكم سَداد الدين بعد تَغير سِعر العملَة حسب آراء اللجنة القانونية.

Scroll to Top