قيمة الإيجارات في لبنان وشرح قانون ضريبة الأملاك في لبنان

احتساب القيمة التأجيرية في لبنان

احتساب القيمة التأجيرية في لبنان ، هنا لا بد من تعريف القيمة التأجيرية، ما هي القيمة التأجيرية؟

القيمة التأجيرية كلمة واسعة المدى تشمل في طياتها العديد من العناوين أبرزها القيمة التأجيرية على الايجار، الابنية ، المركبات البحرية او البرية،وجميع هذه المفاهيم خضعت لأحكام القانون.ويفرض على شاغلي الأبنية والمقصود بكلمة أبنية او أقسام  الأبنية المركبات البحرية أو البرية المركدة في مكان ثابت وتستعمل للتجارة او الصناعة او للسكن فإنها تخضع لرسم سنوي على شاغلي هذه الأبنية يسمى بالقيمة التأجيرية.  إنها تشمل كل ما يحصل عليه المؤجر من المستاجر سواء كان نقدا أو على شكل منفعة بدلات الايجار  الأساسية او الحق باستعمال واجهات البناء او الأسطح أيضا. 

اما الأبنية السكنية على وجه الخصوص فتفرض الرسم على شاغل البناء أي المستأجر ويعتبر شاغلا كل كل من يستأجر شقة عادية او شقة مفروشة او غيرها سواء كان شهري أو فصلي حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، ومنها البدلات العائدة لتأجير حق استعمال واجهات البناء او الاسطح والترتيبات المقامة عليها.

بدل الخدمات التي يقدمها المؤجر للمستأجر المصاعد الكهربائية ، والماء والكهرباء والموقف والتبريد والتدفئة والماء الساخن والنات وغيرها من المنتفعات.

قيمة تأجيرية للمفروشات والمعدات

قيمة الأعباء التي تترتب على المستأجر كنفقات الإصلاح بحيث ان المستأجر مسؤول عن اصلاح او دفع نفقات  مقابل اي ضرر يلحق البناء.

قانون ضريبة الأملاك 

القانون وجد ليحمي جميع حقوق المواطنين، من هنا جاءت المادة 34 من قانون ضريبة الأملاك  المبنية الصادر في 17 أيلول 1962 الذي فرض على المالك او المستثمر من ان يسجل عقود الإيجار في دائرة البلدية الواقع ضمن نطاقها العقاري ، أو لدى المختار في المناطق التي ليس فيها بلدية وذلك ضمن مهلة اقصاها 31 كانون الأول من كل سنة، يستثنى من هذا القانون الإدارات العامة والبلديات بحيث أنه  لا يتوجب على الإدارات العامة والبلديات تسجيل عقود إيجار الأبنية التي تستأجرها إنما تكتفي بافادة رسمية من البلدية المختصة عند بدء الإيجار.

كل مخالفة لما ذكر  تعرض مرتكبها بغرامة تعادل فيه ضعفي رسم التسجيل المتوجب عليه.

اما اذا كان هناك عقد ايجار سابق وجدد مفعوله ضمنا او بحكم القانون، على المالك أو المستأجر ان يودع لدى البلدية المختصة نسخة طبق الأصل عن هذا العقد وعليه الطابع القانوني الذي كان على العقد الأصلي.

استنادا  الى ما تقدم حول موضوع القيمة التأجيرية لا بد من ذكر أنه في أحيان كثيرة لا يوجد عقد إيجار مسجل للابنية المؤجرة وممكن ان يكون هذا الأمر للهروب من الرسوم التابعة للبلدية ، او بحكم الصداقة او القرابة وهنا يجبر المالك على التسامح دون بدل أو ببدل رمزي.

تخمين القيمة التأجيرية

لجنة التخمين يؤلفها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية بحيث يتولى هذه المهمة احد اعضاء المجلس البلدي ، او مهندس موظف في البلدية ، او عضوا في التنظيم المدني، او موظف تنتدبه وزارة المالية ويمكن أن يكون تحديدا خبير محلي في الشؤون العقارية .

كيف يتم الكشف

يتم الكشف من أجل تخمين العقار وتحديد قيته التأجيرية ، لذا على لجنة التخمين ان ان تجري كشف على العقار كما

تقوم بمقارنته مع أبنية مماثلة او مشابهة وتضع تقاريرها وتبين الأسس التي اعتمدتها في التخمين وتبقى هذه القيمة

التأديبية معتمدة طالما أسباب التخمين بقيت قائمة. وممكن إعادة النظر بالتخمين اذا طرأ على العقار اي طارئ تفقد

بعضا من قيمته.

ترفع البلديات مبالغ القيم التأجيرية  الحقيقية و المخمنة وفي كل مرة زياد فيها الحد الأدنى الرسمي للأجور بحيث ترفع القيمة التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم الى نصف نسبة الزيادة الطارئة. اما اذا.

طرأت على القيمة التأجيرية زيادة بمقتضى الإيجارات الاستثنائية في السنة التي يزيد فيها الحد الأدنى للأجور فلا

تطبق الزيادتان بل الأعلى منها.

القيمة التأجيرية تعدلت بموجب قانون 490 بموجب قانون 671 بحيث جاءت معدلات القيمة التأجيرية كما يلي : 5% للأماكن المستعملة للسكن .

على ان لا يقل مقدار الرسم السنوي عن 25000 ل.ل.

و 7% للأماكن المستعملة لغير السكن .

على ان لا يقل مقدار الرسم السنوي عن 50000 ل.ل.

من يعفى من القيمة التأجيرية؟ 

سؤال يطرح نفسه هنا ، طبعا يعفى كل من: •الأبنية المخصصة للشعائر الدينية للمذاهب المعترف  بها رسميا .

•أبنية البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكل موظف يتمتع بالحصانة الدبلوماسية .

•الأبنية التي تشغلها الأمم المتحدة وفروعها والوكلات المتبثقة عنها ،وممثلو الأعضاء  فيها اي المندوبون والمعاونون والخبراء .

 •الأبنية المشغولة من الدولة.

مستلزمات تأجير العقار

نذكر أن على مالك اي عقار إذ قام بتأجير عليه ان يعلم البلدية حكيت بذلك ويجب ان يتضمن الاعلام الذي يقدمه

المعلومات التالية :

٠ اسم شاغل العقار

٠ محل إقامته.

•رقم العقار وموقعه.

•محل اقامة المالك.

•وجهة استعمال البناء.

•بدل الايجار المتفق عليه.

•مدة الايجار.

•كل من يخالف هذه الأحكام يتعرض لغرامة.

استنادا إلى ذلك تنظيما بلدية سجلا خاصا يدون فيه المعلومات التالية ؛

•جداول التكليف الأساسية وتتضمن رقم التكليف/ اسم المكلف وعنوانه/ رقم العقار/ وموقعه/وأسم المالك/ والقيمة التأجيرية المعتمدة أساسا للتكليف .

يحق للبلدية ا تعادل في التكاليف الأساسية.

احبتي، أتمنى أن أكون قد خففت عليكم من عبء التفتيش حول موضوع كيفية احتساب القيمة التأجيرية في لبنان،

حاولت ان يكون مقالي شامل لجميع هذه الأمور، تحيتي لكم متابعين مقالاتي عبر منصة تجارتنا  الرائدة والسباقة

لكافة المواضيع، مع محبتي.

Scroll to Top